مبدأ قانوني 33
حيث أنه وبالرجوع لتقرير الخبرة الذي أجري لدى محكمة الدرجة الأولى وجرى اعتماده وأقرته محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه فقد جاء خالياً من بيان فيما اذا كان البرج المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى معزولاً أم لا حى يصار الى بيان فيما إذا كانت هناك مسافة أمان أم لا وبيان طول مسار خط كهرباء الضغط العالي وعرضه وبيان مسافة الأمان لكل من الطرفين وكيفية احتساب المساحة المتضررة وذلك من أجل بسط رقابة محكمة التمييز على ذلك ولما لم تقم محكمة الموضوع بإفهام الخبيرين هذه المهمة يكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لمخالفة تقرير الخبرة لأحكام الماده 83 من قانون أصول امحاكمات المدنية فقد كان على محكمة الموضوع تكليف الخبيرين بتقديم تقرير لاحق على ضوء ما بيناه آنفاً .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(773/2014 فصل 28/5/2014 )
و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1157/2013 فصل 27/5/2013 ).