مبدأ قانوني 19
وحيث أن الخبره التي أجرتها محكمة البداية وأعتمدتها وأصدرت حكمها بالإستناد إليها وأقرتها محكمة الإستئناف واستندت إليها في قرارها المطعون فيه لم تجرَ تحت إشراف المحكمة وكونها جاءت بعد إلغاء نظام خبره رقم (78 لسنة 2001) بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم (16 لسنة 2006 فهذه الخبره مخالفه لما جاء بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغته المعدله بإلغاء الفقرة الخامسة منها والمتعلقة بتنظيم أمور الخبرة مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3578/2014 ) فصل 27/11/2014
وقرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1463/2008 فصل 11/3/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (798/2008 فصل 21/12/2015)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2962/2007 فصل 5/5/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2549/2007 فصل 10/3/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2085/2007 فصل 27/12/2007).