مبدأ قانوني 85
حيث نجد أن المدعين أسسوا مطالبتهم بالتعويض من الأضرار التي لحقت بالأرض العائدة لهم خارج نطاق المساحة المستملكة استناداً لأحكام المادة (10/هـ) من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 87.
فإن المستملك ملزم بضمان الأضرار الناجمة من الأعمال التي قام بها خارج المساحة المستملكة مقدراً بتاريخ وقوع الضرر وليس بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف التي أجرت عدة خبرات وأفهمت الخبراء بتقدير بدل التعويض عن نقصان قيمة الجزء المعتدى عليه على فرض وجوده بتاريخ إعلان الرغبة عن الإستملاك وحيث أن من متطلبات الخبرة أن يتفهم الخبراء المهمة الموكلة إليهم وهي بيان ما إذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليها بإستملاك جزء من أرض المدعين أي ضرر ببيان مساحة الأجزاء المتضررة أن وجدت وتقدير قيمة الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الأجزاء بتاريخ وقوع الضرر وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مخالفاً مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1939/2008 فصل 3/11/2008)