مبدأ قانوني 82
حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بنفسها مرافقة الخبراء إلى موقع قطعة الأرض موضوع الدعوى وفقاً لمتطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث أن مخالفة محكمة الدرجة الأولى ذلك ومن بعدها محكمة الإستئناف التي سايرت محكمة الدرجة الأولى في اعتماد تقرير الخبرة يعتبر مخالفة لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها ويترتب على عدم مراعاتها البطلان وهي مخالفة لواجبات المحكمة ولمحكمة التمييز بسط رقابتها على الحكم محل الطعن لديها طبقاً لأحكام المادة 168/6 أصول محاكمات مدنية .
ولما كان تقرير الخبرة والحالة قد شابه البطلان في ضوء المفهوم المتقدم بيانه مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2297/2008 فصل 23/10/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2120/2008 فصل 10/11/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1495/2008 فصل 23/11/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (2330/2007 فصل 27/1/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (1303/2007 فصل 9/8/2007).