مبدأ قانوني 79
حيث جرى قضاء محكمة التمييز على عدم الأخذ بالخبرة الجارية أمام محكمة الإستئناف إذا كان الفرق بينها وبين خبرة محكمة إستئناف وبين محكمة الدرجة الأولى فرقاً شاسعاً ,وحيث أن الحال كذلك يبين خبرتي محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الإستئناف فقد كان يتعين إجراء خبرة جديدة بعدد أكبر من الخبراء مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (21/2009 فصل 15/7/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(1316/2007فصل 20/9/2007).