مبدأ قانوني 75
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبير قام بإجراء هذه الخبرة دون إشراف ورقابة المحكمة استناداً إلى نظام خبراء الدور الذي تم الغاؤه بموجب القانون رقم 16 لسنة 2006 “القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية “.
وحيث أن المادة 83 من أصول المحاكمات المدنية استوجبت إجراء الخبرة تحت اشراف ورقابة المحكمة فيكون اعتماد محكمة الإستئناف للخبرة التي أجرتها محكمة البداية مخالفاً للقانون مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1004/2009 فصل 27/8/2009).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (297/2009 فصل 13/8/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2802/2008 فصل 14/5/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2980/2008 فصل 2/6/2009).