مبدأ قانوني7
وحيث أن الحكم المميز قد اعتمد أساساً مغايراً في احتساب التعويض بالأخذ باجتهاد سابق لإقامة الدعوى وهو الفرق بين ناتج الأرض والشجر سقياً وبعلاً وحيث أن هذا الاجتهاد قد تم الرجوع عنه بموجب قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إليه فتكون محكمة الإستئناف قد جانبت الصواب ويتعين عليها تقدير التعويض بالخبرة وفق الأسس التي أشرنا إليها مع مراعاة نسبة ما استملك من المياه المحددة للأرض.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 127/2000 هيئه عاديه فصل 27/6/2000