مبدأ قانوني 106
حيث أن الخبراء لم ينهضوا بالمهمة الموكلة إليهم في المرة الأولى ذلك أنهم ذكروا في تقرير الخبره الأول بأنه لا يوجد أي إعتداء من الشارع على أرض المدعين ولدى مناقشتهم بما جاء بهذا التقرير تبين للمحكمة التناقض الحاصل بين التقرير الذي أعدوه وبين ما جاء في أقوالهم بالمناقشة حوله كم جاءت أقوالهم متناقضة مع ما تقدم في القضية من بينات وإزاء ذلك كان على محكمة الموضوع أن لا تكلف الخبراء ذاتهم بإجراء خبرة ثانية على ذات الواقعة وإنما عليها أن تستبعدهم وتأتي بخبراء جدد غيرهم سيما وأن وكيل المدعين طلب إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أخرين جدد طبقا للمادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بعين الإعتبار ملابسات وتناقضات الخبرة وأهلية الخبراء أنفسهم لأجراء خبرة ثانية بنفس الموضوع مع أن ممثل الجهة المميزة قد أثار هذا السبب بلائحة إستئنافه وبما أننا نجد أن الحكم قد بني على تقرير الخبرة المطعون فيه فيكون الحكم والحالة هذه في غير محله .
راجع بذ لك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم291/2000 هيئه عاديه 27/8/2000.