مبدأ قانوني4
حيث أن من الثابت بالبينات المقدمة في الدعوى ومن تقرير الخبراء الفنيين وتقديراتهم أن وزارة الأشغال العامة قد وضعت يدها على جزء من القطعة الموصوفة في لائحة الدعوى العائدة للمدعيين وضمته إلى سعة الطريق العام وعبدته وأقامت جداراً استنادياً من الحجر الربش ومن الحجر الإسمنت وقد تم كل ذلك إعتداءاً دون مسوغ من أحكام القانون ولذلك فأنه من حق المدعيين المطالبة بإزالة الإعتداء عن أرضها وبتكاليف إزالة الإعتداء وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وأجر مثل المساحة المعتدى عليها وإلزام المعتدي بعدم معارضتهما في أرضهما وبما أن الدفع بمرور الزمن الذي دفع به ممثل الخزينة دعوى المدعيين غير قائم على أساس سليم من القانون وذلك لأن غصب الأرض يستمر ويبقى بإستمرار الإعتداء وبما أن اقتطاع المساحة المعتدى عليها كان قائماً بتاريخ إقامة الدعوى وإجراء الكشف على الأرض من قبل محكمة البداية بمعرفة الخبراء ولم يرد ما يثبت أن الاعتداء قد زال بعد ذلك فأن محكمة الإستئناف إذا صدقت قرار محكمة البداية الذي تضمن منع المدعى عليه أن معارضة المدعيين بمنطقة المساحة المعتدى عليها وإلزامه بأجر مثلها وبتكاليف إزالة الإعتداء وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً ويكون جميع ما أثاره الطاعن وأسباب طعنه غير وارد على قرارها .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 800/2000هيئه عاديه 16/8/2000.