مبدا قانوني 101
حيث نجد أن تقرير الخبرة لم يكن واضحاً ومفصلاً حيث لم يبين الخبراء بتقريرهم مصدر المياه الجارية على طول واجهة القطعة الجنوبية ولم يبينوا أنواع الأشجار القائمة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وكيف تسقى هذه الأشجار ولم يبينوا بتقريرهم هل أن قطعة الأرض حرمت من حق السقاية بشكل كامل وبالتالي فإن تقديرهم على أساس قيمة المتر المربع من قطعة الأرض على أساس أنها سقى وقيمة المتر المربع على أساس أن الأرض أصبحت بعلاً وأن الفارق بينهما هو نقصان قيمة الأرض لم يكن مبنياً على أساس واقعي وسليم .
حيث أن الأرض لا زالت مزروعة بالأشجار المثمرة كما جاء بتقرير الخبرة ولم تصبح بعلاً وكان على الخبراء تقدير التعويض العادل على أساس حرمان هذه القطعة من حق السقاية من مياه عين التنور فقط, فيما إذا حصل ضرر جراء حرمانها من هذا الحق .
وحيث جاء تقرير الخبرة قاصراً ولم يفي بالغرض الذي أجرى من أجله فان اعتماده من قبل محكمة الإستئناف يكون في غير محله مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1035/2005 فصل 25/5/2005).