مبدأ قانوني 91
حيث أن الفصل في الدعوى يتوقف على تحديد مساحة الجزء المعتدى عليه من أرض المميز ضدهما (المدعيين) لأغراض :
- إزالة التعدي وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
- إحتساب أجر مثل المساحة المعتدى عليها .
ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه يتبين أن الخبير حدد مساحة الجزء المعتدى عليه في تقريره الأول بـ 45م2 وحددها في تقريره اللاحق 25م2.
وحيث أن تقرير الخبرة على الصورة التي أشرنا إليها لا تبعث على الإطمئنان فقد كان على محكمة الموضوع إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر دراية وعدداً ولما تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1624/2007 فصل 13/11/2007).