مبدأ قانوني 100
حيث أن الخبراء في هذه الدعوى قد أوردوا في نهاية تقريرهم (لا يوجد مخططات تبين أو تشير إلى الإستملاك ) وأن هذا يتناقض مع ما جاء بتقرير الخبرة والمحفوظ في ملف هذه الدعوى والذي جاء فيه (مخططين إستملاك ) الأمر الذي كان معه على محكمة الإستئناف وقبل أصدارها لقرارها المستأنف إجراء خبرة جديدة وأن يبين الخبراء الأجزاء المستملكة من قطعتي الأرض موضوع الدعوى ومن ثم التأكد فيما إذا حصل أي اعتداء على هاتين القطعتين خارج نطاق المساحة المستملكة أم لا وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1686/2005 فصل 9/11/2005).