مبدأ قانوني 90
حيث وبالرجوع إلى تقرير الخبرة وإلى محضر المحاكمة البدائية نجد أن محكمة البداية لم تجر كشفاً على قطعتي الأرض موضوع الدعوى ولم تفهم الخبير المهمة الموكلة إليه ولم تبين له تاريخ تقدير الضرر لذا فإننا نرى أن تقرير الخبير والحالة هذه لا يصلح الإعتماد عليها في بناء الحكم وقد كان على محكمة الإستئناف إجراء كشف على قطعتي الأرض موضوع الدعوى وأن تفهم الخبير المهمة الموكلة إليه ولما لم يفعل فان قرارها لم يكن في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3002/2007 فصل 23/4/2008).