مبدأ قانوني 72
حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن محكمة الإستئناف إربد قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الإختصاص بعد إن ترك الفريقان أمر انتخابهم إليها دون أن تلتفت إلى مرافعة وكيل المدعي الذي طلب الحكم له حسبما ورد بتقرير الخبرة وذلك في المرحلة الإبتدائية من المحاكمة أي أنه قبل بالتعويض الذي قدره الخبراء أمام محكمة البداية وأنه في ضوء ذلك لا يجوز لها أن تحكم أكثر مما قبل به الخصم ولا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن فيما يتعلق بالطاعن القاضي العسكري المنتدب الأمر الذي يجعل هذا القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2963/2009 فصل 16/3/2010).