مبدأ قانوني 71
حيث نجد أنه هناك فرق شاسع بين المساحة في الخبرتين فكان على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة ادعى لتحقيق العدالة وترسيخاً لغاياتها ولما لم تفعل فإن قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3300/2009 فصل 5/4/2010).