مبدأ قانوني 78
حيث نجد وبالرجوع إلى محاضر الدعوى أن محكمة الإستئناف كانت قد قررت أجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء إلا أن المحكمة قررت أجراء الخبرة وانتداب عضو من الهيئة وأجرى القاضي الكشف على العقارات موضوع الدعوى واختار الخبراء لوحده خلافاً لما جاء بأحكام المادة (83/1) من أصول المحاكمات المدنية , وكان يتوجب على المحكمة اختيار الخبراء بكامل هيئتها وأن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذه الخبرة ومهمة الخبراء مما يجعل تقرير الخبرة والحالة هذه مخالفاً لأحكام المادة 83 من أصول المحاكمات المدنية ولا يصلح لبناء حكم عليه مما يجعل القرار في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (40/2009 فصل 17/3/2009 ).