مبدأ قانوني 52
حيث أن الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الصلح إبراز خبرة صادرة عن المساح المرخص يتضمن أن المساح قد قام بإعادة حدود قطعة الأرض المدعى بها وأنه قام بضرب العلامات الحديدية في مواقعها الصحيحة حسب المخطط المرفق ونجد أن تقرير الخبرة الفنية المعتمد أمام محكمة الدرجة الأولى قد تضمن أنه يوجد ضمن حدود قطعة المدعين جزء من سور قائم معتدي يعود لمالك القطعة وحسب المخطط الكروكي المرفق بالتقرير .
ونجد أنه لما كان الفن لا يثبت عكسه إلا بالفن وأنه في ضوء وجود تقرير مساح مرخص يفيد بضرب العلامات الحديدية للقطعة المملوكة للمدعي عليها وقد كان يتعين وتحقيقاً للعدالة إجراء خبرة جديدة من خبراء أكثر عدداً ودراية لأن الخبرة تتقوى بالعدد وليمكن حسم مسألة وقوع الإعتداء من عدمه وحيث لم تراعِ محكمة الإستئناف ذلك فقد جاء قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2532/2011 فصل 8/8/2011) .