مبدأ قانوني 49
حيث نجد أن الطعن بالخبرة التي اعتمدتها محكمة الإستئناف فإن الخبرة من وسائل الإثبات بمقتضى المادة (2/6) من قانون البينات وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمقتضى المادتين (33و34) من القانون ذاته ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك إذا كانت الخبرة موافقة للقانون والواقع والأصول .
وفي هذه الدعوى نجد أن الجهة المدعى عليها بالتعويض العادل وأجر المثل وإزالة التجاوز والتعدي وتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليها.
أي أن الضرر المتمثل بنقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى قد نجم عن وجود الشارع وأعمال توسعة الطريق بعد الاستملاك وان هذا التقدير ينبغي أن يتم بتاريخ حصول الضرر واكتمال أعمال التوسعة المشار إليها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أفهمت الخبراء لتقدير الخبراء لتقدير التعويض بتاريخ المباشرة بتنفيذ الأعمال الواردة باتفاقية العطاء وليس بتاريخ حصول الضرر وهو الإنتهاء من أعمال تنفيذ توسعة الشارع في حال حصوله مما يجعل تقرير الخبرة مخالفاً للأصول وغير صالح للإستناد عليه بالحكم .
وحيث أن محكمة الإستئناف سايرت محكمة الدرجة الأولى ولم تتدارك ذلك بالإصلاح إذ كان عليها استعمال صلاحيتها التي أمدها بها المشرع بموجب المادة (185/2/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف فرقاء الدعوى باحضار ما يثبت تاريخ الإنتهاء من فتح وتوسعة الشارع لتقدير بدل التعويض عن الضرر بتاريخ وقوعه وحيث لم تفعل مما يجعل القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2802/2011 فصل 17/1/2012)