مبدأ قانوني 46
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فقد بين الخبراء أن مساحة الجزء المتضرر من قطعة الأرض وأرفقا مخططاً مع التقرير يبين ذلك إلا أنهما قدرا العطل والضرر ونقصان القيمة ولم يتضمن التقرير أسس هذا التقدير وفيما إذا كان وفقاً للمعدلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة لحساب الفرق بين القيمة قل وقوع الضرر والقيمة بعد وقوعه فجاء التقرير من هذه الجهة مخالفاً للقانون والإجتهاد مما يتعين معه على محكمة الإستئناف استدراك هذه المسألة بدعوة الخبيرين لتقديم ملحق آخر لتقريرهما أو إجراء خبرة جديدة بحال تعذر دعوتهما وحيث لم تراعِ محكمة الإستئناف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3030/2011 فصل 14/2/2012).