مبدأ قانوني 44
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد اكتفت بدعوة خبير واحد وقامت إفهامهم المهمة الموكلة بتقديم تقرير خبرة مع باقي الخبراء فيكون ما قامت به من إجراءات مخالف للأصول ولصريح المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون وفاقداً لقيمته القانونية ولا يصلح لبناء حكم عليه وكان يتوجب عليه إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 1882/ 2013 فصل 30/10/2013).