مبدأ قانوني 45
حيث نجد أن قيام محكمة الموضوع تكليف الخبير بتقديم تقرير لاحق بأمور وجدتها تؤثر على تقرير الخبرة وعدم تقيد الخبير بكامل المهام يجعل من الخبرة ناقصة ولا تصلح لبناء حكم بالإستناد إليه ويكون مخالف للمادة (83) من قانون أصول محاكمات المدنية أن تستكمل ما كلفته به وما ورد بهذا لسبب يشكل جرحاً للخبرة .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(72/2013فصل 29/4/2013).