مبدأ قانوني 30
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الإستئناف بمعرفة ثلاثة خبراء تم انتخابهم من قبل المحكمة.
فقد ورد فيها أن هناك طمماً على أطراف الشوارع الخدمية وهو متعدِّ على القطعة في عدة مناطق وبمناسيب مختلفة ومتنوعة بإرتفاع من (4-5) أمتار وكذلك استحداث قطع صخري بإرتفاع (4) أمتار واستحداث عبارات لتصريف المياه وورد في التقرير أن هناك أضراراً نتجت عن فتح الشوارع من حيث الحد الأدنى لمساحة الإفراز , وحيث أن الخبراء لم يبينوا فيما إذا كانت الطمم يمكن إزالته وكلفة الإزالة كذلك لم يبين الخبراء ما مقدار المساحة المتضررة من الأرض .
وأن عدم وجود منافذ هل هو موجب للتعويض أم يزيد من قيمة الأرض أم لا في حال الإفراز وحيث إن التقرير غير قائم على أساس سليم فإنه يتوجب إجراء خبرة جديدة يراعى فيها ما تم الإشارة إليه .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1380/2014 فصل 25/5/2015 ).