مبدأ قانوني 29
نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت خبرة بمعرفة خبيرين لتقدير نقصان قيمة الجزء المتضرر من الأرض موضوع الدعوى نتيجة لمرور خطوط الكهرباء من خلالها حيث قدم الخبيران تقريراً خطياً بخبرتهم والذي تم اعتماده من قبل محكمتي الموضوع .
ومن استعراض تقرير الخبرة نجد أن الخبيرين توصلا إلى أن مقدار المساحة المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى يساوي 779.667 م2 إلا أنهما لم يبينا كيف توصلا إلى هذه المساحة وماهي المعادلة التي استخدمها للوصول إلى هذه النتيجة مما يجعل هذا التقرير يشوبه الغموض من هذه الناحية بإلإضافة الى ذلك فإن هذا التقرير غير موقع من أحد الخبيرين مما يجعل هذا التقرير لا يصلح لبناء حكم عليه .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2127/2014 فصل 27/8/2014 ).