مبدأ قانوني 26
حيث أن القول بأن منسوب الشارع يعلو القطعتين قليلاً وأنهما استفادتا كثيراً قول فيه غموض وإبهام يفضي بالنتيجة إلى الجهالة ولا يتفق والخبرة الفنية وكان على محكمة الإستئناف تكليف الخبراء ببيان المساحة المتضررة مهما صغرت حال وجودها بالأرقام وأثر ذلك في نقص قيمة قطعتي الأرض والمقابل المادي لذلك وأن تكلفهم بتحديد المقابل المادي للإستفاده التي أضفاها تنفيذ الشارع على القطعتين حتى إذا ظهرت نتيجة المقارنة بين (القيمتين) بنت على ذلك مقتضاه .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر وبنت حكمها على خبرة تخمينية وليست يقينية ومشوبة بالغموض ومخالفة القانون وغير صالحة لبناء حكم عليها بالنتيجة ما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2214/2014 فصل 7/8/2014 ).