مبدأ قانوني 25
حيث أن المادة (44) من قانون الكهرباء حيث عرفت مسافة السماح الكهربائي بأنها (أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية وأي منشأ قريب منها بحيث لا يؤثر بشكل ضار على هذا المنشأ) .
كما نصت المادة السادسة من التعليمات ذاتها على أنه (تعتبر مسافة السماح الكهربائي للخطوط والكوابل المعزولة بمثابة الصفر أياً كانت فولتية الخط والكيبل ) .
وحيث أن الخبراء وعلى ما جاء بتقرير خبرتهم لم يحددوا المسافة التي يشغلها البرج لغايات تطبيق أحكام الماده (44) وتعليمات مسافة السماح سالفتي الإشارة .
وعلى ما بيناه لغايات تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي الأمر الذي كان يتوجب فيه على محكمة الإستئناف وقبل اعتمادها لتقرير الخبرة تكليف الخبراء بتقديم تقرير خبرة لاحق يأخذ فيه ما تم التأشير إليه بعين الإعتبار مما يجعل قرار محكمة الإستئناف سابقاً لأوانه وفي غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3013/2014 فصل 7/12/2014 ).