مبدأ قانوني 24
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت الخبرة وأفهمت الخبراء بأن يقوموا بتقدير التعويض على أعمال تمديد خط الصرف الصحي بتاريخ إقامة الدعوى فإن الخبراء قد امتثلوا لذلك وقاموا بتقدير التعويض والمتمثل بنقصان قيمة الأرض على هذا الأساس فيكون هذا الجانب من التقرير قد جرى على خلاف ما جرى عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز وبالتالي فإن هذا التقرير من هذه الناحية لا يصلح لبناء حكم عليه ويكون القرار المميز والذي استند الى هذا الجانب من الخبرة مستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3031/2014 ) فصل16/12/2014.