مبدأ قانوني 22
حيث قررت محكمة الإستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق وبما أن هؤلاء الخبراء هم الخبراء أنفسهم الذين سبق وأن قدموا تقريرهم أمام محكمة البداية فإنه لا يجوز لمحكمة الإستئناف تكليفهم بتقديم تقرير لاحق إذ أن الخبرة كوسيلة إثبات قانونية متاحة للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقررها أو أن ترى لزوم إجرائها عملاً بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية عندها يتوجب إجراؤها بإشراف المحكمة التي تقررت أمامها وبمعرفة خبراء غير الخبراء الذي تمت الخبرة بمعرفتهم لدى درجة أخرى من المحاكمه وبالتالي فإنه على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة بإشرافها ومعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ليقوموا بالمهام المحددة من المحكمة بدقة ووضوح , مما جعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3347/2014 ) فصل 31/3/2015 .