مبدأ قانوني 21
وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين من كتاب مدير تسجيل أراضي الكرك رقم 79/17 تاريخ 7/1/2012 أنه لا يوجد على قطعة الأرض المذكورة أية إستملاكات ولم يبين الحكم المطعون فيه كيف قامت وزارة الأشغال والإسكان بفتح الشارع والأساس القانوني الذي استندت إليه في ذلك كما لم يبين الخبراء ذلك ولم يقدموا كذلك مخططاً توضيحياً للشارع المار بقطعة الأرض والمساحة المقتطعه وتحديد المسافات (الطول والعرض) من الشارع ذاته الذي جرى فتحه أو تعبيده وبالتالي فإنه كان على محكمة الإستئناف أن تلتزم هذا النظر وأن تتحقق من الأساس القانوني المقام عليه الدعوى والتكييف القانوني السليم لها ومن ثم إجراء الخبرة الفنية بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية لتقديم تقرير دقيق يتفق وأحكام الماده (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3465/2014 ) فصل4/3/2015 .