مبدأ قانوني 20
حيث أن أستقر إجتهاد محكمة التمييز وعلى ما ورد بقرار الهيئة العامة على أنه (إذا كان هناك فارق كبير بين تقدير التعويض في الكشف الجاري أمام محكمة الدرجه الأولى والكشف الجاري أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين على محكمة الإستىناف أن تجري كشفاً جديداً بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية للوصول إلى تقدير التعويض العادل .
كذلك ولوجود الفارق الشاسع بين خبرتي محكمتي الدرجه الأولى والدرجة الثانية من حيث المساحة التي نقصت قيمتها وتقدير قيمة المتر المربع الواحد من هذه المساحة قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه وبتاريخ الإنجاز الفعلي وعلى ما ورد بكتاب رئيس لجة أمانة عمان رقم (11/1/8675)الموجه لمحكمة استئناف عمان بتاريخ 6/6/2013 فإنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف تلافي هذا الفارق بإجراء خبرة جديده بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية وحيث أنها لم تفعل مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3480/2014 ) فصل 27/1/2015 .