مبدأ قانوني18
وحيث أن تقرير الخبرة جاء مبنياً على إجراءات مخالفه للقانون وأن محكمة الإستنئاف قد خالفت القانون لعدم التقيد بالإجراءات السليمة للخبرة مما يجعل قرارها مستوجب النقض والإعادة للتقيد بنص المادة (13/1)من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (13/ج) من قانون الإستملاك وإجراء كشف وخبره جديدة.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4019/2014 فصل 16/2/2015).