مبدأ قانوني17
حيث أن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الوضوع وفقاً لسلطتها التقديرية بوزن البينة وترجيحها والإستناد إليها في الحكم دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن الخبراء بينوا الأسس التي اعتمدوها في تقدير الأجزاء المتضررة وبدل الضرر الذي لحق بأرض المدعي المتمثل بنقصان قيمتها نتيجة أعمال المستملك والأجزاء المستملكة والمتمثل بفتح وتعبيد شارع الأردن وذلك بتاريخ الإنتهاء من أعمال الشارع حيث قدر الخبراء قيمة الأجزاء المتضررة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ الإنتهاء من الأعمال آخذين بعين الإعتبار بالتقديرات الطبيعية الطبوغرافيه لقطعة الأرض موضوع الدعوى والتحسينات التي طرأت عليها نتيجة فتح وتعبيد الشارع.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية4357/2014 فصل 22/3/2015.