مبدأ قانوني15
حيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت كشفين وخبرتين على قطعة الأرض موضوع الدعوى لتقدير أجر المثل عن السنوات الثلاثة السابقة لإقامة هذه الدعوى الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء والذي قدروا قيمة بدل أجر المثل عن تلك الفترة بمبلغ (1480) دينار إلا أن محكمة الإستئناف لم تعتمد هذه الخبرة والثانية بمعرفة خمسة خبراء والذين قدروا قيمة أجر المثل المطلوب بمبلغ 17769,6 دينارا حيث قررت إعتماد هذا التقرير وأصدرت الحكم المميز بالإستناد إليه وحيث أن هناك فرقاً شاسعاً بين الخبرتين السابقتين مما يتوجب على محكمة الإستئناف وفقاً لما جرى عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز إجراء خبرة جديدة لمعرفة خبراء جدد ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله وهذان السببان يردان عليه ويتعين نقضه.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية4686/2014 هيئه عاديه فصل 22/3/2015