مبدأ قانوني14
حيث نصت المادة (83/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك وباستعراض تقرير الكشف ص 15 نجد أنه قد تم تحت إشراف ( عضو الهيئة الحاكمة القاضي المنتدب من قبلها ) وباستعراض محاضر الدعوى الإستئنافية من( ص 4 ولغاية ص 14 ) السابقة لتقرير الكشف فإننا لا نجد أي قرار صادر عن الهيئة الحاكمة بانتداب أحد أعضائها للقيام بالكشف على العقار موضوع الدعوى وحيث أن التقيد بإجراءات المحاكمة هو من النظام العام الذي لا تملك معه محكمة الإستئناف لهذه الخبرة ص 21 يكون مخالفاً للمادة 83/2 سالفة الإشارة ويغدو الحكم المطعون فيه .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية222/2015 هيئه عاديه 4/6/2015