مبدأ قانوني13
حيث تبين من تقرير الخبرة وحيث نجد أن الخبراء توصلوا إلى أن المساحة المتضررة من قطعتي الأرض موضوع الدعوى بلغت (3940م2)إلا أنهم لم يبينوا في تقريرهم كيف توصلوا إلى هذه المساحة وما هي أطوال وعرض المساحة المتضررة وما هي المعادلة الحسابية التي اعتمدوها في استخراج هذه المساحة مما يجعل تقرير الخبرة وفقاً لذلك يشوبه الغموض والابهام الامر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف تكليف الخبراء بتقديم تقرير لاحق يبينوا فيه ما يتعين الإشارة إليه حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها على ذلك ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية581/2015 هيئه عاديه فصل 14/7/2015