مبدأ قانوني12
حيث أن هناك فرقاً شاسعاً بين الخبرتين أمام محكمة الإستئناف مما يتعين على محكمة الإستئناف ووفقاً لما جرى عليه الإجتهاد القضائي لمحكمتنا إجراء خبرة فاصلة موافقه للأصول لتقدير أجر المثل عن السنوات المطالب بها وعلى أن تحدد هذه الخبرة مقدار المساحة المعتدى عليها من قطعة الأرض بصورة دقيقة وصحيحه حيث أنه ومن مراجعة الخبرات التي جرت في هذه الدعوى نجد أن مقدار المساحة المعتدى عليها متفاوتة في هذه التقارير ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية670/2015 هيئه عاديه 26/5/2015