مبدأ قانوني11
حيث أن تقرير الخبرة تضمن بأن المساحات هي الجزء المسقوف بالخرسانة بمساحة 48م2 والجزء المسقوف صاج بمساحة 30م2 والجزء الآخر الشمالي مساحته 135م2 وباحتساب هذه المساحات تكون أكثر من مساحة قطعة الأرض المقام عليها البناء حيث لم يبين التقديرات هذا البناء أهو بناء أرضي أم طوبق وصولاً لاحتساب تلك المساحات التي تزيد على مساحة قطعة الأرض الأمر الذي يجعل من هذا التقرير مخالف لما ورد في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية821/2015 هيئه عاديه فصل 24/5/2015