المبدأ القانوني10
حيث نجد من تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الإستئناف بعدم النقض أن محكمة الإستئناف لم تمتثل لذلك ولم تفهم أو تشر إلى الخبراء في المهمة الموكلة إليهم لما جاء بقرار محكمتنا وجاء تقريرهم غير واضح وغير مفصل ومبهماً في معظم جوانبه فعليه يكون اتباع محكمة الإستئناف للنقض شكلياً وليس موضوعياً ويكون اعتماد محكمة الإستئناف لتقرير الخبرة المذكور في غير محله وغير قانوني.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية954/2015 فصل 5/5/2015.