مبدأ قانوني9
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم إجازة سماع البينة الشخصية للشاهد الأول والثاني والرابع التي طلب وكيل المميز سماعها حول عدم قيام المميزين بطرح الطمم والأنقاض في أرض المميز ضدهم ولنفي تلك الواقعة وأن البينات الخطية المقدمة من المميز ضدهم ولنفي تلك الواقعة وان البينات الشخصية المقدمة من المميز ضدهم غير مقبولة ومجروحة لدفع مغنم عنهم وأن محكمة الإستئناف أخطأت بوزن وترجيح البينات وتخطئتها بالإعتماد على الخبرة السابقة وعدم إجراء خبره جديده وبالرغم من اتباعها انقض لم تجري خبره جديدة لعدم دفع المميزين نفقات الخبرة دون مراعاة أن المدعيان هم المكلفات بدفع النفقات وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد تبعت قرار النقض وقررت اجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من أصحاب المعرفة والإختصاص وكلفت وكيل المستأنفين (الطاعنين) بدفع نفقات الخبرة وبالرغم من تكرار امهاله لهذه الغاية ذكره وكيل المستأنفة بعد التجديد أن موكليه لا يرغبان بدفع نفقات الخبرة وأجور سيارات النقل وعليه قررت محكمة الإستئناف تكليف وكيل المسـتأنف عليهن ببينات موقفه فيما إذا كان يرغب بدفع النفقات وصرح بعدم رغبته بدفع تللك النفقات إلى أنه تم إجراء خبرة جديدة كان بناء على طلب الجهة الطاعنة والتي استنكفت عن دفع تلك النفقات فتكون قد تنازلت عن إجراء الخبرة.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية970/2015 فصل 1/11/2015.