مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإستعماله العنف مع شاهد النيابة وأثناء وجوده كحارس في شركة الإستثمار وقيامه بضربه وطعنه تهيئة لإرتكاب جريمة السلب وقيامه بأخذ مفاتيح الشركة من جيبه وأخذه المسدس العائد لشاهد النيابة من الدرج وإطلاق العيارات النارية منه كل ذلك يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية السلب خلافاً للمادة 403/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1011/2006فصل27/8/2007).
g2006-1011