مبدأ قانوني 43
” حيث أن المميز أقر صراحة بتحرير وتوقيع الشيك لأمر المميز ضده ( المدعي ) المسحوب على بنك الإسكان فرع جبل النصر ولم تدون عليه أية كلمة أو عبارة تفيد بتحريره على سبيل التأمين حسب مزاعم المميز وكان تركيز المذكور سواءً في دفاعه بالقضية الجزائية أم رده على لائحة هذه الدعوى على أنه أعطاه للمميز ضده بدون تدوين تاريخ مع ذلك لا يخرج ورقة الشيك عن كونها سنداً عادياً لا يعفيه من الإلتزام بمضمونه وقد أمر بتحريره وتوقيعه عليه حسب أحكام المادة (1/11) من قانون البينات التي تنص على أن ( من أُحتج عليه بسند عادي وكان لا يعترف به صراحة وجب عليه أن ينكر صراحة ماهو مشوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة وإلا فهو حجة عليه بما فيه ) وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2761/2000 فصل بتاريخ 25/3/2001.