مبدأ قانوني 46
” حيث أن وجود هذين الشيكين في حوزة المميز لا يدل على أنه قام بصرفهما للميز ضده ذلك أن البينات أثبتت أن المميز ضده قام بتسليم المميز بعد أن ظهرهما ودونت معلومات جواز سفر لغاية الصرف النقدي إلا أن المميز لم يقم بصرف هذه الشيكين للميز ضده وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1619/2004 فصل بتاريخ 5/1/2005.