مبدأ قانوني 48
” حيث نجد أن الإتفاقية الموقعة من أطراف واضحة وحيث أن المميزين المدعى عليهم هم اللذين خالفوا شروط الإتفاقية الموقعة منهم ومن المدعي ولم تصرف الشيكات المحررة لأمر المدعي وأنهم سعو لنقض ما تم بينهم من إتفاق وحيث أن المميزين لم يلتزموا بتنفيذ ما إتفقوا عليه فإن المدعي المميز ضده غير ملزم بتنفيذ الإتفاق الذي وقع عليه طالما أنه إشترط العودة لأصل الحق في حال عدم إلزام المدعى عليهم بتنفيذ الإتفاق “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2170/2004 فصل بتاريخ 24/1/2005.