مبدأ قانوني 67
” حيث نجد أن المطالبة بقيمة الشيك هي دعوى صرفية وقد أقر المدعى عليه بإجابته على لائحة الدعوى بالتوقيع على الشيك وأنه قبض ولكنه إدعى بعدم تنفيذ العقد وأن المدعى عليه ( المميز ) والحالة هذه ملزم بإقراره وبالتالي فإن إلزامه بقيمة الشيك واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3862/2013 فصل بتاريخ 26/2/2014.