مبدأ قانوني 65
” حيث أن سندي الإقرار والمخالصة والموقع الأول من المميزين وغير المنكر في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن الشيك موضوع الدعوى وموقع ومحرر من المدعى عليه الثاني ومظهر من قبل المدعى عليه الأول وأن المذكورين مدينان للمدعي بقيمة الشيك وحيث أن المميزان وبموجب المستندين المشار إليها أقر إنشغال ذمتها بقيمة الشيك موضوع الدعوى فإن هذا الإقرار حجة قاصرة عليهما عملاً بالمادة ( 50) من قانون البينات بإقرارهما فتكون ذمتهما مشغولة بالمبلغ المدعى به ما دام لم يقدما أية بينة تثبت سدادهما لهذا المبلغ ويصبح إجراء خبرة المضاهاة غير منتج في الدعوى وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3994/2013 فصل بتاريخ 23/3/2014.