مبدأ قانوني 52
” حيث أن تحرير الشيكات إلى المميز ضدها ثمناً للبضاعة التي إستجرها المميز لا يعتبر وفاء ما لم تدفع قيمة هذه الشيكات وحيث لم تسدد قيمة الشيكات فيكون المبلغ لا زال بذمة المميز ويكون الدين لا زال قائماً عملاً بأحكام المادة (1/109) والمادة (273) من قانون التجارة وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1345/2014 فصل بتاريخ 11/12/2014.