مبدأ قانوني 51
” حيث نجد أن المدعى عليه قد أقر بإستلام الشيك من زوج المدعية والمحرر لأمرها وقام بتظهيره وقبض قيمته دون علمها وموافقتها وحيث أن هناك تعاملاً بالدليل الكتابي مما ينتفي معه المانع الأدبي وفقاً للمادة (2/30) من قانون البينات وحيث قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1362/2014 فصل بتاريخ 12/8/2014.