مبدأ قانوني 50
” حيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يتعارض مع نص المادة (1/260) سالفة الإشارة ذلك من عرض الشيك وأن البنك المسحوب عليه أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد وحيث أن المدعي وصله الشيك فقد كان قد عرض على البنك المسحوب عليه وأعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد وحيث أن المدعي والحالة هذه لم يكن حاملاً حسن النية وحيث أن الأثر القانوني في التظهير بعد عرض الشيك على البنك المسحوب عليه يختلف عن الأثر القانوني قبل عرض الشيك وهذا الأمر يتعين أن تتثبته من البينة القانونية المقدمة إليها خاصة وأن دفاع المستأنف لديها على أن التوقيع على الشيك لم يكن كتظهير وإنما تم من قبله على كاونتر البنك لغايات صرفه وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1375/2014 فصل بتاريخ 16/7/2014.