مبدأ قانوني 36
” حيث أن الوفاء بشيكات مظهرة للحامل لذلك فقد كان على محكمة الإستئناف وقبل إصدار قرارها بعدم إجازة البينة التي طلبها المميز الخطية والشخصية أن تتحق فيما إذا كانت المعاملة تجارية وكذلك فيما إذا كانت الشيكات المظهرة للحامل تشير إلى وفاء المميز بقيمة الشيك موضوع الدعوى أو جزء منه ويكون ذلك بإحضار الشيك وسماع البينة على الوفاء ولما لم يفعل ذلك فإن قرارها في التسبيب والتعليل”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2090/2014 فصل بتاريخ 31/8/2014.