مبدأ قانوني 64
” حيث أن المميز ضده ( المدعي ) قدم من البينات الخطية وهي عبارة عن خمسة شيكات خطية مسحوبة على بنك الإسكان التجاري لأمر المميز ضده وموقعه من المميز كساحب قيمة أربعة منها مبلغ 2500 للكل شيك وقيمة الخامس 1000 دينار وأن المميز لم ينكر بشكل واضح وصريح ما هو منسوب إليه من توقيع على هذه الشيكات وهي بينة قانونية ثابته في أوراق الدعوى وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 221/2014 فصل بتاريخ 6/4/2014.