مبدأ قانوني 30
” حيث أن محكمة الإستئناف أجرت الخبرة على الشيكات موضوع الدعوى بمعرفة خبير مؤهل وأثبت أن الكتابة والتوقيع على الشيكات موضوع الدعوى تعود للمدعى عليه ( المميز ) وأن إعتماد تقرير الخبرة ليس فيه أي مخالفة وأن وكالة وكيل المدعي تضمنت إسم المدعي والمدعى عليه والخصوص الموكل والشيكات المطالب بقيمتها وبالتالي ليس هناك جهالة في الوكالة وبالتالي فان الخصومة بين طرفي الدعوى متوفرة حيث أن المدعي يطالب بقيمة الشيكات الموقعة من المدعى عليه وحيث أن قرارمحكمة الإستئناف يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2471/2014 فصل بتاريخ 12/10/2014.